الشيخ السبحاني

113

الإعتصام بالكتاب والسنة

المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * ، والباقي للفرق الثلاث : اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقا ( 1 ) . إلى هنا خرجنا بنتيجتين : 1 - وجوب الخمس في كل ما يفوز به الإنسان . وأنه لا يختص بالغنائم الحربية . 2 - إن الخمس يقسم على ستة أسهم ، الثلاثة الأولى ، أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأى من المصلحة ، والثلاثة الأخرى ، للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من آل النبي الأكرم لا مطلقهم .

--> 1 - لشرف الدين : النص والاجتهاد : 25 - 27 .